بقلم/ نادية عبدالرزاق
تعبّر الهوية الرقمية عن الشخصية القانونية في البيئة الرقمية، والمظهر التقني للشخص المعبر عن أفعاله في البيئة الافتراضية، وتتألف من عنصرين، الأول: معلومات الاتصال بالمستخدم، كالحساب الشخصي وكلمة المرور ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والثاني : كل ما يضعه المستخدم من بيانات ومعلومات تدل على شخصيته، وتمتلك الهوية الرقمية العديد من المميزات، مثل: إمكانية إتمام المعاملات عبر القنوات الرقمية، ويمكنها أيضاً السماح للأشخاص الوصول إلى الخدمات الحكومية.

ونظراً للأهمية القصوى التي تشكلها الهوية الرقمية في الوقت الحاضر، لجأت العديد من الدول إلى صور متعددة لحماية الحياة الخاصة للأفراد في نظام معالجة المعلومات آلياً، ومن ذلك ضرورة إخضاع هذه النظم الآلية لإشراف الدولة، ويحظر تخزين معلومات معينة عن الأفراد، وإخضاع ما يجوز تخزينه لضوابط معينة، ويمكن لصاحب الشأن الاطلاع على المعلومات الخاصة به، للتأكد من سلامتها، ولتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء.

خدمات

وتعد الهوية الرقمية في الإمارات، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، وتقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر واسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها.

ويحتوى تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، وتتيح أيضاً لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية، واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات، وطلب الخدمة من مزوديها، كما يمكن التوقيع رقمياً على الوثائق والمعاملات الرسمية.

آلية

وتناول المشرع الإماراتي تقنين استخدام الهوية الرقمية، وطرق حمايتها، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم «46» لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، فنص بالمادة «28» على أنه: تعتمد الهوية الرقمية الصادرة وفق متطلبات منظومة التعريف الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كوسيلة للنفاذ إلى الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي تقدمها للجهات الحكومية، ويعد استخدام الشخص للهوية الرقمية الصادرة من خلال منظومة التعريف الإلكترونية للدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، مستوفياً متطلبات إثبات الشخصية، والحضور الشخصي، متى كانت الهوية الرقمية توفر مستوى الثقة والأمان المطلوب للتعامل مع تلك الخدمات، وعلى الجهات الحكومية قبول استخدام التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والهوية الرقمية للأشخاص، والمستندات الإلكترونية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من تلك الجهات، أو من الجهات الحكومية الأخرى، أو من تفوضه عنها، وفقاً للشكل والمعايير ومستويات الثقة والأمان التي تحددها الهيئة».

ونصت المادة «31» من ذات المرسوم بقانون، على: «يعد صاحب الهوية الرقمية مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في حال عدم اتخاذ الإجراءات الآتية: بذل العناية اللازمة لتفادي استخدام الهوية الرقمية استخداماً غير مصرح به، إخطار الجهات والأشخاص المعنيين بشكل فوري إذا علم بأن الهوية الرقمية التي استخدمت في إحدى الخدمات أو التعاملات الإلكترونية قد تعرضت لما يثير الشك في درجة أمانها، ضمان دقة واكتمال ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالهوية الرقمية طوال مدة سريانها».

غرامة

وفي شأن التعدي على الهوية الرقمية وخدمات الثقة، ذهب المشرع إلى النص في المادة «39» من القانون سالف الذكر إلى أنه: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة المعتمدة الأخرى، ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 750 ألف درهم، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الأخرى الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بالتزوير.

كما نصت المادة رقم «18» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية، بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق، أو الجهات المختصة الأخرى.

نقلاً عن البيان

حول الموقع

سام برس