سام برس
أصدرت المحكمة العليا بصنعاء التعميم رقم 2/76 لعام 1448هـ - 2026م، الى رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ، مشيرة الى ان الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة يكون خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وفقاً للمادة 244مرافعات ، وكذلك الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم ممادة 501 مرافعات
وأوضح التعميم ان الملاحظ من بعض الطعون بالنقض في احكام الاستئناف الصادرة بشأن الدعاوى المستعجلة والاحكام الصادرة في المنازعات التنفيذية والموضوعية والوقتية انه بسبب عدم تمكن المحكوم عليه ابتدائياً من نسخة الحكم فور صدوره يتعذر عليه تقديم طعنه بالاستئناف خلال المدة القانونية المشار اليها آنفاً ويترتب على ذلك فوات حقه في الطعن بالاستئناف والبعض يتقدم بطلب قيد أوتقرير استئنافه في ذلك ولا يتقدم بعريضه استئنافه إلا بعد فوات الميعاد القانوني في حين أن ذلك التقرير للاستئناف غير مجد في الاحكام غير الجزائية.
.jpg)
ولفت التعميم الى ان حقو التقاضي - ومنها حق الطعن بالاستئناف - مكفولة ويجب على القاضي الحرص على كفالته وحيث إن ميعاد الطعن في الاحكام المستعجلة والاحكام الصادرة في المنازعات التنفيذية يبدأ من تاريخ النطق بالحكم فانه الامر الذي يتعين معه على القاضي الابتدائي المصدر للحكم في المسائل المستعجلة وكذلك الاحكام الصادرة في المنازعات التنفيذية الموضوعية والوقتية لا يصدر حكمة إلا من خلال مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه وان يُضمن الاسباب والمنطوق في محضر جلسة النطق بالحكم ويمكَن المحكوم عليه صورة من المحضر المشتمل على الاسباب والمنطوق ليتمكن من تقديم طعنه بالاستئناف في ميعاده القانوني.
واهاب التعميم المذيل بتوقيع رئيس المحكمة العليا القاضي عبالصمد يحي المتوكل .. بجميع القضاة الالتزام بذلك مستقبلاً بما يكفل الحقوق القانونية والدستورية للخصوم مع العلم ان كل ذلك سيكون محل تقييم المحكمة العليا.


























